Friendship Of Robots
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


Friendship Of Robots
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالقران الكريم كاملاً

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

  المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


دولتي : مصر
تاريخ التسجيل : 01/01/1970

     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Empty
مُساهمةموضوع: المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011)        المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالأحد 20 مارس 2011, 5:00 pm

المواد بعد التعديل
"مادة 75" :
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين . وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية . وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري . وألا يكون متزوجا من غير مصرية . وألا نقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
"مادة 76" :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى . أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل . بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي ¢لجنة الانتخابات الرئاسية¢ الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا. وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا . وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها . غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء . كما تفصل اللجنة في اختصاصها. ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة "88".
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة . وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
"مادة 77" :
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ولايجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .

"مادة 88" :
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
"مادة 93" :
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
" مادة 139 " :
يعين رئيس الجمهورية . خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه . نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته . فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
"مادة 148" :
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ .
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .
"مادة 179" تلغي.
" مادة 189 " :
فقرة أخيرة مضافة : "ولكل من رئيس الجمهورية . وبعد موافقة مجلس الوزراء . ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد . وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو . ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك . إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها . ويعرض رئيس الجمهورية المشروع . خلال خمسة عشر يوما من إعداده . علي الشعب لاستفتائه في شأنه . ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء ."
" المادة 189 " مكرر :
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم . وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
" المادة 189 " مكرر " 1 "
يمارس أول مجلس شوري . بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور . بأعضائه المنتخبين اختصاصاته .
ويتولي رئيس الجمهورية . فور انتخابه . استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه . ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دستور الادوية الدولي وباللغة العربية للصيادلة والاطباء
» مقال لن يزول إلا فإغلاق شركات المواد الغازية
» ماذا يعنى الرمز (r)علي علبة المواد الكيماوية
» المواد الكيميائية بالصابون ومعجون الأسنان تسبب هشاشة العظام
» إحصائيات ... 10-8-2011

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Friendship Of Robots :: ::القسم الإسلامي:: :: مقالات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» انواع التسربات المائية بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالأربعاء 12 يونيو 2024, 1:11 pm من طرف مايكروسيستم7

» نصائح وطرق لمعالجة تسربات المياه بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالأربعاء 12 يونيو 2024, 1:10 pm من طرف مايكروسيستم7

» اسباب تسربات المياه بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2024, 11:15 am من طرف مايكروسيستم7

» دلائل كشف تسربات المياه بالمملكة
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2024, 11:01 am من طرف مايكروسيستم7

» خطوات كشف تسربات المياه بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالسبت 08 يونيو 2024, 3:19 pm من طرف مايكروسيستم7

» نصائح للحماية من مشكلة كشف تسربات بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالسبت 08 يونيو 2024, 3:13 pm من طرف مايكروسيستم7

» افضل شركة كشف تسربات بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالأربعاء 05 يونيو 2024, 12:55 pm من طرف مايكروسيستم7

» طرق كشف تسربات المياه بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالأربعاء 05 يونيو 2024, 12:52 pm من طرف مايكروسيستم7

» اسعار كشف تسربات المياه بالمملكة
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالإثنين 03 يونيو 2024, 11:49 am من طرف مايكروسيستم7

» اهمية اختيار مواد العزل المناسبة في المملكة
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالسبت 01 يونيو 2024, 2:05 pm من طرف مايكروسيستم7

» تطبيق الشركة الدولية بافضل مواد العزل بالمملكة
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالخميس 30 مايو 2024, 11:22 am من طرف مايكروسيستم7

» ارقام الشركة الدولية في خدمات العزل بالمملكة
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالثلاثاء 28 مايو 2024, 1:40 pm من طرف مايكروسيستم7

» الشركة الدولية افضل شركة خدمات منزلية بالمملكة
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالإثنين 27 مايو 2024, 9:56 am من طرف مايكروسيستم7

» خبراء الخليج ارخص شركة نقل اثاث بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالخميس 23 مايو 2024, 9:34 am من طرف مايكروسيستم7

» ارشادات نقل العفش بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالأربعاء 22 مايو 2024, 1:29 pm من طرف مايكروسيستم7

» كيف تختار شركة نقل العفش بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالثلاثاء 21 مايو 2024, 1:02 pm من طرف مايكروسيستم7

» خدمات نقل العفش بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالإثنين 20 مايو 2024, 1:05 pm من طرف مايكروسيستم7

» معايير اختيار شركة نقل عفش بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالأحد 19 مايو 2024, 12:59 pm من طرف مايكروسيستم7

» افضل شركة نقل اثاث بالرياض
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالسبت 18 مايو 2024, 12:58 pm من طرف مايكروسيستم7

» خبراء الخليج افضل شركة لنقل العفش بالعالم
     المواد بعد التعديل ( دستور مصر 2011) Emptyالخميس 16 مايو 2024, 10:01 am من طرف مايكروسيستم7